هذا كلّه ﴿ مع القدرة أمّا مع العجز فيجزئ من العدد ما أمكن ولو ثوباً واحداً. وفي الجنس يُجزئ كلّ مباح ، لكن يقدّم الجلد على الحرير ، وهو على غير المأكول : من وَبَرٍ وشعرٍ وجلد. ثمّ النجس ، ويحتمل تقديمه (١) على الحرير وما بعده ، وعلى غير المأكول خاصّةً ، والمنع من غير جلد المأكول مطلقاً.

﴿ ويستحبّ أن يزاد للميّت ﴿ الحِبَرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة ، وهو ثوبٌ يمنيٌّ ، وكونها عبْريّةً ـ بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن ـ حمراء. ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها.

﴿ والعِمامة للرجل ، وقدْرها ما يؤدّي هيئتها المطلوبة شرعاً ، بأن تشتمل على حَنَكٍ وذؤابتين من الجانبين تُلقيان على صدره على خلاف الجانب الذي خرجتا منه. هذا بحسب الطول ، وأمّا العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها.

﴿ والخامسة وهي خرقةٌ طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراعٍ إلى ذراع ، يُثفِر (٢) بها الميّتَ ذكراً أو اُنثى ، ويَلفّ بالباقي حَقويه وفخذيه (٣) إلى حيث ينتهي ، ثمّ يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي إليه. سُمّيت «خامسة» نظراً إلى أنّها منتهى عدد الكفن الواجب ـ وهو الثلاث ـ والندب وهو الحبرة والخامسة. وأمّا العمامة فلا تُعدّ من أجزاء الكفن اصطلاحاً وان استحبّت.

﴿ وللمرأة القناع يُستر به رأسها بدلاً ﴿ عن العمامة و يزاد عنه لها

____________________

(١) في (ع) : تقدّمه.

(٢) قال في الصحاح (٢ : ٦٠٥ ـ ثفر) : «استثفر الرجل بثوبه ، إذا لوّى بطرفه بين رجليه إلى حُجزته» وقال في القاموس (١ : ٣٨٣) : «الاستثفار أن يُدخل إزاره بين فخذيه ملوّياً».

(٣) كذا ، ولعلّ الأنسب : حقواه وفخذاه ، وقراءة «يثفر» و «يلفّ» بصيغة المجهول.

۵۹۲۱