لأجل الغلبة أيضا.

ويتفرّع على كون حجية السوق من الناحية المذكورة وليس لنكتة تعبدية الامور التالية:

أ ـ ان السوق لا يكون امارة على التذكية إلاّ إذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام بحيث كان الكل أو الأغلب من المسلمين.

اما إذا كان الكل أو الأغلب من غير المسلمين فلا يكون امارة.

والوجه في ذلك واضح ـ بالرغم من اطلاق كلمة السوق في صحيحة البزنطي ـ فان السوق بما هو سوق وبقطع النظر عن كونه سوق المسلمين لا يحتمل اماريته على التذكية.

وبقطع النظر عن ذلك يمكن أن نستفيد اعتبار غلبة المسلمين من خلال التصريح بالتقييد المذكور في الرواية الاولى والثانية.

ب ـ ويترتب على ذلك أيضا ان السوق الإسلامي إذا كان يستورد بعض الأحزمة والأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات من بعض الدول الكافرة مع الجزم بعدم مبالاة المسلم المستورد بقضية التذكية بل تمام همّه تحصيل الأرباح لا غير فلا يجوز شراؤها استنادا إلى امارية السوق لأنّ السوق لا امارية له بعد ضعف المبالاة بتعاليم الإسلام أو انعدامها.

ج ـ ويترتب على ذلك أيضا ان السوق الاسلامي لو كنّا نجزم باشتمال بعض المحلاّت فيه على لحوم غير مذكاة وليس بامكاننا تشخيص ذلك المحل عن غيره فلا بدّ من هجر الشراء من تلك المحلات لسقوط السوق عن الامارية بعد العلم باشتماله على غير المذكى فان السوق امارة عند الشك في التذكية لا عند الجزم بعدمها.

۲۰۷۱