الثالثة : ان لا يمكن الحاقه باحدهما ، كما إذا كانت الفترة بين الولادة ووطء الأول أزيد من فترة أقصى الحمل وبينها وبين وطء الثاني أنقص من فترة أقل الحمل.

وفي مثل ذلك يكون منتفيا عنهما معا لعدم امكان الحاقه بهما.

ولكن ذلك لا يعني كونه من زنا لاحتمال دخول المني فيها بشكل آخر وهي لا تدري فتكون هي امّا له بلا أب.

الرابعة : ان يفترض امكان الحاقه بهما. وفي مثله يكون المناسب سقوط القاعدة في حقهما للمعارضة.

إلاّ انّه قد يقال بالالحاق بالثاني لأن ظاهر جملة «الولد للفراش» كونه تابعا للفراش الفعلي ، وحيث ان الفراش الفعلي هو الثاني فيلزم الالحاق به.

وفيه : ان الظهور المذكور مسلّم إلاّ ان المدار في فعلية الفراش على فعليته حين تحقق الوطء لا حين تحقق الولادة ، ومن الواضح انه في زمان وطء الأوّل كان هو الفراش الفعلي وفي زمان وطء الثاني كان هو الفراش الفعلي.

وعليه فالالحاق بالثاني من هذه الجهة مشكل.

والأنسب التمسك لذلك بموثق أبي العباس قال : «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وان كان لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل» (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١٢.

۲۰۷۱