كبيرا من أقضية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حيث قال ما نصّه : «ان من قضاء رسول الله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ... الى ان قال : وقضى ان الولد للفراش وللعاهر الحجر ...» (١).

ونصوصهم التي تنقل قاعدة الفراش كثيرة. وما ذكرناه مثال لها.

وقصّة الطعن على معاوية على القائه الحديث المذكور في سلّة المهملات مشهورة ، فان مطاعن الشخص المذكور وان كان يصعب حصرها إلاّ ان أشهرها أربعة : حربه لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقتله حجرا الذي هو من خيار أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واستخلافه ولده من بعده ، واستلحاقه زيادا بأبي سفيان هاجرا بذلك حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكون الولد للفراش وللعاهر الحجر (٢).

ولا يراد بهذا الحكم أن زيادا ولد زنا ليقال كيف اذن نصّبه أمير المؤمنين عليه‌السلام فترة خلافته أميرا على بعض بلاد الإسلام الأمر الذي يستلزم امامته لجماعة المسلمين في صلاتهم التي لا تجوز لولد الزنا ، كلا لا يراد الحكم بأنّه ولد زنا ولا يمكن الحاقه بأبي سفيان ما دام ولد زنا وانّما يراد ان يقال ان مقتضى قاعدة الفراش الحاقه بوالده وزوج امّه لأنّه صاحب الفراش دون من زنا بها كأبي سفيان فان ذلك خلاف القاعدة المذكورة.

وبالجملة : الحديث المذكور يقطع بصدوره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا حاجة للبحث عن سنده وان كان تامّا أيضا اتفاقا.

__________________

(١) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة الاصفهاني : ١٩.

(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد / فصل «أخبار متفرقة عن معاوية» ٥ : ١٣١ الطبعة المحقّقة من قبل محمّد أبي الفضل إبراهيم.

۲۰۷۱