حقّا تلزم الشهادة به ، وبالالتزام العرفي تدل على وجوب قبوله ، ولا تدل على انه لو شهد شخص على نفسه بشي‌ء واحتملنا كونه مشتبها يلزم قبول ذلك أيضا.

وبكلمة اخرى : هي تدل على ان الحق إذا شهد به يلزم قبوله ، وهذا أمر مسلّم غير قابل للشك وإلاّ لم يكن الحق حقّا ، ولا تدل على ان كل ما شهد به ما دام هو على النفس يلزم قبوله حتى ولو لم يحرز كونه حقّا.

وامّا الحديث المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية من دون ان يعرف له مستند غير ذلك (١).

أجل رواه الاحسائي في كتابه عوالي اللآلي ناسبا له للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ، والكتاب المذكور ليس موردا للاعتماد.

واما شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثا ـ فهي لو تمّت كبرى وصغرى فلا يمكن التعويل عليها في المقام لاحتمال ان استنادهم إليه ليس لثبوت حجيته لديهم كحديث بل لأن مضمونه مضمون عقلائي لا يحتاج إلى رواية.

واما حكم العقل فهو غير ثابت بعد احتمال اشتباه المقرّ في اقراره. على انه لا ينفع في موارد تراجع المقر وادّعائه الخطأ في اقراره.

واما الاجماع فلأنّه محتمل المدرك ـ بل جزمي المدرك ـ لاحتمال استناد المجمعين إلى المدارك السابقة ، وهو انّما يكون حجّة من باب كاشفيته يدا بيد عن موافقة المعصوم عليه‌السلام ، ومع احتمال المدرك لا يجزم بكاشفيته المذكورة لاحتمال استناد المجمعين إلى المدرك ـ ومعه يجب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب الاقرار حديث ٢.

(٢) مستدرك الوسائل ١٣ : ٣٦٩ باب ٣ من أبواب بيع الحيوان حديث ٣.

۲۰۷۱