في الإسلام» (١).

وفي بعض مصادر حديث العامّة ورد : «لا ضرر ولا ضرورة».

وفي بعضها «لا ضرر في الإسلام» (٢) بحذف الفقرة الثانية.

والمهم من بين هذه النقول التي نريد لفت النظر إليه هو ما اشتمل على قيد «في الإسلام» ، فانّ شيخ الشريعة الاصفهاني ذهب إلى أن المقصود من الحديث المذكور افادة النهي التكليفي ، ولكن الذي كان يقف أمامه وجود قيد «في الإسلام» ، فان ذلك لا يتلاءم وافادة النهي.

ومن هنا أخذ ينفي القيد المذكور ، حيث ذكر في الفصل الثالث من الفصول الاثني عشر التي رتّب رسالته عليها : انّ القيد المذكور غير موجود في الروايات بما في ذلك روايات العامّة ، فقد تفحّصت كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم فحصا أكيدا فلم أجد رواية أصل الحديث إلاّ عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت ، وكلاهما رويا الحديث بدون الزيادة السابقة ، وبعد هذا فلا ندري من أين جاء ابن الأثير بهذه الزيادة في نهايته.

ثم قال في نهاية كلامه : وأعجب من الكلّ ما رأيته في كلام بعض المعاصرين من دعوى الاستفاضة مع هذا القيد واسناده إلى المحقّقين تواتر الحديث مع الزيادة المذكورة(٣).

ونحن لسنا في صدد التعليق على كلام شيخ الشريعة من جميع جوانبه ، فحصر رواة الحديث بابن عباس وعبادة في غير محله ، فهناك‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣.

(٢) راجع هذا وما قبله في قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني : ١٠٥.

(٣) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : ١٢ ـ ١٣.

۲۱۴۱