وجوده وليس بجزء حالة عدمه ـ كما في التشهد فانه جزء حالة وجوده وليس بجزء حالة تركه نسيانا ـ ولازم ذلك بالأولوية امكان أن يكون الشي‌ء دخيلا في المركب الاعتباري بدرجة ضعيفة تستدعي صيرورته جزءا مستحبا لا واجبا.

البيان الثاني‌

ان مثل القنوت وان اعتبر تأخره عن القراءة ، إلا ان القراءة لم يعتبر تقدمها على القنوت ، إذ ليس من شرط صحة القراءة ان تتقدم على القنوت ، وإلا يلزم عدم صحة القراءة فيما اذا لم يتعقبها القنوت.

ومع عدم اشتراط تعقب القراءة بالقنوت فالآتي بالقنوت لا يصدق عليه انه قد تجاوز عن محل القراءة ، إذ محلها غير مشروط بكونه قبل القنوت.

واذا قال قائل : انه بالرغم من ذلك يصدق التجاوز والدخول في الغير.

قلنا له : ان لازم هذا ان المكلف لو كان مشغولا بالتعقيب وشك في انه هل صلّى صلاة الظهر أو لا ، فبالامكان تطبيق قاعدة التجاوز والحكم عليه بعدم لزوم الاتيان بالظهر ، لأن محل التعقيب متأخر عن الصلاة وان كانت هي غير مشروطة بالتقدم عليه.

وهكذا لو كان المكلف قد دخل في العصر وهو شاك هل أتى بالظهر أو لا ، انه يلزم الحكم بالاتيان بالظهر ، لأن العصر متأخرة عن الظهر وان كانت الظهر غير مشروطة بالتقدم على العصر.

وفيه : ان الشارع ما دام قد أعطى للقنوت رتبة متأخرة عن القراءة فالآتي به يصدق عليه انّه دخل في غيره وقد تجاوز عن محل القراءة.

۲۱۴۱