الوضوء وقاعدة الفراغ‌

وبعد أن عرفنا عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء فهل الأمر في قاعدة الفراغ كذلك ، أي لا تجري في الوضوء كما لم تجر قاعدة التجاوز؟

المناسب جريانها لعدم الموجب لاستثناء الوضوء من عمومها ، والمفروض ان عمومها ـ المستفاد من موثقة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (١) ـ شامل للوضوء.

الغسل والتيمم‌

وهل الغسل والتيمم ملحقان بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزائهما؟

المنسوب الى الشيخ الأعظم الإلحاق بتقريب ان النكتة التي من أجلها لم تجر قاعدة التجاوز في الوضوء هي ان الواجب في باب الوضوء هو الطهارة المسببة عن الغسلات والمسحات ، والغسلات والمسحات ما هي إلاّ محصّل لتحقق الطهارة، وحيث ان الطهارة الواجبة‌

__________________

(١) كليهما فان أحمد بن ادريس هو المكنى بأبي علي الأشعري الذي قال النجاشي عنه «كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية» وهو شيخ الكليني ، وقد أكثر في الكافي الرواية عنه.

وسعد بن عبد الله قد تقدمت الإشارة له ص ٢٣.

واما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدمت الاشارة له وبقية رجال السند ص٢٤.

ثم ان الرواية لها سند ثان ذكره الحر العاملي آخر الرواية. ولئن كانت هي بهذا السند قابلة للتشكيك في صحتها من ناحية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ولكنها بالسند الثاني صحيحة.

(١) راجع : ٤١.

۲۱۴۱