يمكن أن يقال : ان القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو اثبات ملك العين باليد ، واما ملك المنافع مستقلا عن العين فهو مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن.

أجل اذا كان المتصرف مسلما حمل تصرفه على كونه تصرفا صحيحا ، فلو آجر الدار أو أعارها حمل ذلك على الصحة ، بيد ان هذا مطلب آخر ، وكلامنا في اثبات ملكية المنفعة بنفس اليد بدون اخبار ولا غيره من القواعد الأخرى.

والثمرة تظهر فيما لو فرض ـ مثلا ـ ان شخصا كان يسكن دارا نعلم بعدم ملكيته لها ، ونفترض انّه لو كان مالكا للمنفعة فهو راض جزما بالسكن في الدار ، ولكننا نشك في ملكيته لها ، ونحتمل انّه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحقّ له إباحة ذلك لغيره.

ثم إنّه بعد عدم الجزم بانعقاد السيرة على الحكم بملكية المنفعة لا نطيل البحث عن امكان تصور تعلق اليد بالمنافع والاشكال على ذلك ، بدعوى ان المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد ، وانما توجد بالاستيفاء شيئا فشيئا.

٨ ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها‌

تارة يفرض ان الانسان صاحب يد على شي‌ء ويشك الغير في مالكيته ، وأخرى يفرض ان صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا ويشك انّه له أو لا ، ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟

قد يقال بعموم دليل حجية قاعدة اليد وهو السيرة العقلائية لذلك‌

۲۱۴۱