الاستيلاء وكون الشي‌ء تحت تصرف الشخص وفي حوزته ، وليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة.

ولعل المناسبة في الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك هي ان التصرف والاستيلاء يقع عادة باليد ، بل إذا رجعنا الى المنشأ الأوّل لملكية الإنسان للأشياء وجدنا انه الحيازة ، فبحيازة الأشياء كان يستولي على الأشياء ـ وأما العقود وسائر أسباب الملكية الأخرى فوجدت بعد ذلك وبالتدريج ـ وحيث إنّ الحيازة تقع عادة باليد لذا صح التعبير باليد كناية عن الاستيلاء.

وسيأتي إن شاء الله تعالى تحديد المقصود من اليد بشكل أدق.

وينبغي ان لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة اخبار ذي اليد ، فقاعدة اليد تعني ان نفس اليد ـ ولو بدون اخبار ـ أمارة على ملكية صاحبها ، فمن كان ساكنا في دار ويتصرف فيها تصرف الملاك فنفس ذلك أمارة ملكيته لها حتى ولو لم يخبر عن ملكه لها ، وهذا بخلافه في قاعدة إخبار ذي اليد ، فان المقصود منها : ان من كانت له يد واستيلاء على شي‌ء فاذا أخبر عن حال من أحواله ـ ككونه طاهرا أو نجسا ـ صدّق في ذلك وكان إخباره حجة.

والحجة في القاعدة الثانية هو الاخبار المقيد باليد دون نفس اليد ، وهذا بخلافه في القاعدة الاولى ، فان الحجة هو نفس اليد دون اخبارها.

كما انه في القاعدة الاولى يكون المقصود استكشاف الملكية من خلال اليد ، ولكنه في القاعدة الثانية يكون المقصود استكشاف أحوال أخرى ، كالطهارة والنجاسة وأمثال ذلك.

وعلى هذا يكون الفارق بين القاعدتين من حيث الدال تارة ومن‌

۲۱۴۱