إذا كان جائزا فلازمه كونه واجدا للماء ـ إذ موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء كما تقدم ـ وإذا كان التيمم جائزا له أيضا فلازمه كونه فاقدا للماء ، لأن موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء.

وبالجملة لا يمكن ان يكون رفع الحرج بنحو الرخصة لأن لازمه التخيير بين الوضوء والتيمم في حالة الحرج ، وهو غير ممكن ، لأن لازم التخيير اجتماع المتناقضين ، وان المكلّف واجد للماء وغير واجد له.

ويرده : ان الجمع بين المتناقضين يلزم لو فرض أنّنا قلنا بوجوب كلا الأمرين ـ الوضوء والتيمم ـ على المكلّف بنحو التعيين ، بمعنى انه يجب الاتيان بالوضوء بنحو التعيين وبالتيمم بنحو التعيين ، انه آنذاك يلزم الجمع بين المتناقضين ، اما إذا قلنا بوجوب كل واحد منهما بنحو التخيير ـ أي هو مخير في الاتيان باحدهما ـ فلا يلزم المحذور المذكور ، لأن الوجدان ليس موضوعا لوجوب الوضوء بنحو التخيير ، بل هو موضوع لوجوبه بنحو التعيين ، وهكذا بالنسبة الى الفقدان ، فانه موضوع لوجوب التيمم بنحو التعيين ، لأن ذلك هو المستفاد من الآية الكريمة ، والمفروض اننا لا نقول بوجوب كل منهما بنحو التعيين ، بل بوجوب احدهما بنحو التخيير.

٢ ـ ان كون الرفع في قاعدة نفي الحرج بنحو الرخصة دون العزيمة يتم لو فرض اننا قلنا بان المرفوع بالقاعدة هو خصوص الالزام دون أصل الطلب والرجحان والملاك ، انه بناء على هذا يمكن الحكم بصحة الوضوء في موارد الحرج استنادا الى الملاك والرجحان ، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به ، حيث ان الدال على الملاك والرجحان هو الوجوب ، فإذا رفع الوجوب بقاعدة لا حرج لا يبقى ما يدل على بقاء‌

۲۱۴۱