فعلى الأوّل يقال : إنّ الرفع في القاعدة وارد بنحو الرخصة ، أي ان المكلّف مرخص في ترك الوضوء ـ مثلا ـ وليس بملزم به ، ولكنه في نفس الوقت مرخص في الاتيان به ، في حين إنّه على الثاني يقال : ان الرفع وارد بنحو العزيمة (١) ، اي ان المكلّف ملزم بترك الوضوء ـ مثلا ـ وليس مرخصا في ذلك.

وقد اختار جماعة ، منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى (٢) كونه بنحو الرخصة دون العزيمة في حين اختار آخرون كونه بنحو العزيمة.

وقد يستدل على كون الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين :

١ ـ ما تمسك به الشيخ النائيني في خصوص مسألة الوضوء.

وحاصله ان الآية الكريمة : ﴿... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ... (٣) تدل على ان موضوع وجوب الوضوء هو الواجد للماء ، بمعنى القادر عليه ، وموضوع وجوب التيمم هو الفاقد للماء ، بمعنى غير القادر عليه ، فإذا فرض كون الرفع في قاعدة لا حرج بنحو الرخصة دون العزيمة فهذا يعني : أنّ المكلّف يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين : التيمم والوضوء ، وهو غير ممكن لان لازمه كون المكلّف واجدا للماء وغير واجد له ، وهو مستحيل لكونه اجتماعا للمتناقضين.

اما كيف يلزم كونه واجدا وغير واجد؟ ذلك باعتبار أنّ الوضوء‌

__________________

(١) المقصود من العزيمة هو الالزام والوجوب.

(٢) راجع المسألة ١٨ من فصل مسوغات التيمم.

(٣) المائدة : ٦.

۲۱۴۱