عدم رفعه للمجعول التبعي؟

قلنا : ان نفس الامتنان دليل على عدم رفع اليد عن المجعول التبعي ؛ إذ الامتنان يتحقق برفع اليد عن الوجوب بلا حاجة إلى رفع اليد عن المشروعية ، بل رفع اليد عنها مخالف للامتنان.

وإذا قيل : ان المشروعية ما دامت لازما للوجوب فبرفع الوجوب كيف تبقى المشروعية؟ انّ بقاءها خلف كونها لازمة وتابعة للوجوب.

قلنا : ان الإشكال المذكور يتم في الأمور التكوينية دون الاعتبارية ، فان الاعتبار سهل المؤونة ، والوجوب والمشروعية هما من الامور الاعتبارية ، وبالامكان ان يفترض ان المولى يرفع الوجوب دون المشروعية.

والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه ان الوجدان قاض بصحة تصريح المولى : اني ارفع الوجوب دون المشروعية.

وإذا قيل : إنّ هذا كله وجيه على غير مسلك حكم العقل ، واما بناء على كون الوجوب حكما عقليا فلا يكون الوجوب حكما مجعولا بالأصالة لتكون المشروعية مجعولة بالتبع ثمّ ليتصور رفع المولى يده عن المجعول الأصلي دون التبعي.

قلنا : انه بناء على كون الوجوب حكما عقليا يلزم عدم امكان رفع الوجوب حتى مع الانضمام إلى رفع المشروعية ، لأنّ الوجوب ليس أمرا مجعولا ليمكن رفعه.

وهذا ينبغي عدّه كمنبّه وجداني على بطلان مسلك حكم العقل ، فان له لوازم باطلة ، من جملتها عدم امكان رفع الوجوب بحديث نفي الضرر أو حديث الرفع أو غيرهما.

۲۱۴۱