موضوع وارتكابه متعلق ، وفي مثل ذلك يصح نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فيقال مثلا : «لا ربا بين الوالد وولده».

وهذا بخلافه في مثل الوضوء ، فانّه متعلق حيث يجب ايجاده ، لا انّه على تقدير فرض تحقّقه يصير واجبا.

والوجه في اختصاص الفكرة السابقة بذلك هو الوجدان العرفي فهل ترى يصح ان يقال لا وضوء عند الضرر ويقصد بذلك انّه ليس بواجب؟ كلا لا يصح ذلك ، وهذا بخلافه في مثل : لا ربا بين الوالد وولده فانه يصح ، إذ الربا إذا لم يتحقق لم تثبت الحرمة ، وهذا بخلافه في الوضوء فانه إذا لم يتحقق لم يلزم انتفاء الوجوب.

ان ما ذكرناه مطلب وجداني. ونكتته هي أنّ الموضوع إذا لم يتحقق لم يتحقق الحكم ، ولذا يصح التعبير بانتفاء الموضوع بقصد إفادة انتفاء الحكم ، وهذا بخلافه في المتعلق فان انتفاءه لا يستلزم انتفاء الحكم ، فمن لا يتوضأ عصيانا لا ينتفي الوجوب عنه ، ومن هنا لا يصح التعبير عن انتفاء هذا بانتفاء ذاك.

الصحيح أن يقال‌

والصحيح أن يقال : انّه توجد لدينا فقرتان : فقرة «لا ضرر» وفقرة «لا ضرار» ، وكل واحدة منهما يمكن ان يستفاد منها غير ما يستفاد من الأخرى ، ولا ينبغي التعامل معهما بشكل واحد.

امّا فقرة «لا ضرر» فيمكن ان نستفيد منها انتفاء كل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر كما افاده الشيخ الاعظم ، ولكن لا لأحد البيانات السابقة فانها ضعيفة كما تقدم ، وانما ذلك من جهة ان كلمة الضرر تعني نفس النقص كما تقدم ، وإرادة النهي عن ذلك غير محتملة كما‌

۲۱۴۱