والصحيح في مناقشته أن يقال : إنّ مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر خارجا ، وإنّما المصحح لذلك هو تحقّق التدارك خارجا وبالفعل.

وإذا قيل : إنّ الشارع قد جعل لذلك قوة اجرائية ، فباعتبار ذلك يكون التدارك في نظره جاريا مجرى الأمر الواقع والمتحقق.

كان الجواب : انّ الشارع وإن جعل قوة اجرائية لكن ذلك على مستوى التشريع لا على مستوى التكوين ، ومجرد تشريع القوة الاجرائية بدون ان تمارس أعمالها تكوينا لا يصحح له الاخبار بانتفاء الضرر خارجا.

هذا مضافا إلى امكان ذكر جواب ثان ، وهو : أنّ حمل الحديث على ما ذكره الفاضل التوني يلزم منه تخصيص الأكثر ، فالانسان إذا عثر وانكسرت رجله لا يضمن ضرره أحد ، وإذا احترقت داره أو كتبه بدون نسبة الاحراق إلى شخص لم يضمن أحد ذلك ، وإذا مات ربّ الاسرة تضرّر أعضاؤها ولم يضمن ذلك أحد ، وإذا مرض الإنسان وانحرفت صحته تضرّر ولم يضمن ذلك أحد ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا يكون الضرر فيها منسوبا إلى شخص معين.

أجل في خصوص القتل إذا فرض ان الشخص وجد مقتولا ولم يعرف قاتله ، أو فرض انّ الزحام الشديد في منى أو عرفات أو صلاة الجمعة أودى بحياته أمكن الحكم بضمان ديته من بيت مال المسلمين ، للخبر الصحيح عن الإمام الصادق عليه‌السلام : قال : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ‌

۲۱۴۱