بينهما من باب الجمع بين الروايتين المستقلّتين.

هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة.

وهكذا يقال بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء.

وأضاف شيخ الشريعة قائلا : انّ احتمال كون عبادة قد فصل بين قضية الشفعة وقضية لا ضرر ـ بعد ما كانت الاولى مذيّلة بالثانية ، فصل نتيجة لتصرّف شخصي منه ـ احتمال بعيد جدا ، خصوصا بعد استقراء رواياته وثبوت ضبطه واتقانه ، بل قيل : انّه من أجلاّء الشيعة.

وعن الكشّي عن الفضل بن شاذان : انّه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، كحذيفة وخزيمة بن ثابت وابن التيّهان ، وهو ممّن شهد العقبة الاولى والثانية وبدرا واحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

هذا توضيح ما أفاده قدس‌سره.

وخوفا من الاطالة نترك المناقشة إلى مستوى أعلى من البحث إلاّ انّه بشكل مختصر نقول : انّ ما أفاده قدس‌سره لا يتم إلاّ بناء على انّ جملة لا ضرر الصادرة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد صدرت مرة واحدة لا أكثر ، امّا إذا افترضنا انّها صدرت مرّتين ؛ مرة كقضاء مستقل نقله عبادة ، وأخرى كتعليل للحكم بالشفعة وفضل الماء فلا يتم ما ذكره. وواضح انّ احتمال التعدّد موجود ، ومعه تبطل القرينة المذكورة.

وإذا قيل دفاعا عن شيخ الشريعة بانّ من يقارن بين الأقضية التي نقلها عبادة والأقضية التي نقلها عاقبة يجد تشابها تاما ، إلاّ من ناحية تذييل قضية الشفعة وفضل الماء بقضية لا ضرر ، وهذا يورث الاطمئنان بأنّهما بصدد نقل شي‌ء واحد صادر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليسا‌

۲۱۴۱