الشرعي مترتّباً على اجتهاده عند الطلوع ، إذ لم يكن عادلاً وإنمّا أصبح عادلاً بعد ساعتين أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ساعتين بعد طلوع الشمس؟! فكذلك في المقام.

ثانياً : أنّ ما ذكر لو تمّ لمَنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية فيما اذا كان زمان حدوثها مجهولاً مع العلم بتأريخ الملاقاة ، كما اذا كان عدم الكرّية وعدم الملاقاة معلومَين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعةٍ ولا يدرى متى حدثت الكرّية ، فإنّ استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة يجري عند صاحب الكفاية ، مع أنّه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر ؛ لأنّ الشكّ في عدم الكرّية المنسوب إلى زمان الملاقاة إنمّا هو في زمان الملاقاة بحسب تصور هذه الشبهة ، أي بعد ساعةٍ من الزوال مع أنّ زمان اليقين بعدم الكرّية هو الزوال.

ولا نرى حاجةً للتوسّع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة. كما أنّ ما تقدّم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهمِّ من مسائله ، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا ، كالاستصحاب في الامور التدريجية ، والأصل السببي والمسبّبي ؛ وذلك اكتفاءً بما تقدم من حديثٍ عن ذلك في الحلقة السابقة. وبذلك نختم الكلام عن الاصول العملية.

۶۰۸۷