الشرعي بعنوانها.

فعلى الأول يجري استصحاب الكلّي لإثبات موضوع الأثر ، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلّي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلى الوجدان ؛ لأنّ انتفاء صرف الوجود للكلّي بانتفاء هذه الحصّة وتلك عقلي ، وليس شرعياً.

وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلّي في نفسه ؛ لأنّه لا ينقِّح موضوع الأثر ، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمّه إلى الواجدان القاضي بعدم الفرد الآخر ؛ لانّ الأثر أثر للحصص فيُنفى بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبّد والوجدان.

وأمّا الحالة الثانية من القسم الثاني فهي : أن يكون الشكّ في حدوث الفرد المسبِّب للشكّ في بقاء الكلّي شكّاً بدوياً ، ومثاله : أن يعلم بوجود الكلّي ضمن فرد ، ويعلم بارتفاعه تفصيلاً ، ويشكّ في انحفاظ وجود الكلّي في ضمن فردٍ آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. ويسمّى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلّي.

وقد يُتخيَّل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلّي وإن لم تكن متواجدةً في كلٍّ من الفردين بالخصوص.

ولكن يندفع هذا التخيّل : بأنّ العنوان الكلّي وإن كان هو مصبّ الاستصحاب ولكن بما هو مرآة للواقع فلابدّ أن يكون متيقّن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فانٍ في واقعه ومرآةً للوجود الخارجي ، ومن الواضح أنّه بما هو كذلك ليس جامعاً للأركان ، إذ ليس هناك واقع خارجيّ يمكن أن نشير اليه بهذا العنوان الكلّي ونقول بأ نّه متيقّن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسّط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته ، خلافاً للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقعٍ من هذا القبيل.

۶۰۸۷