قبل ساعة ويشكّ في الحدث فعلاً ، فزمان الحدث المشكوك هو الآن ، وزمان الحدث المتيقّن مردّد بين الآن وما قبله ، فلا يجري استصحاب الحدث ، ومثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة. وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

[صياغة اخرى للركن الثاني :]

ثمّ إنّ هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغةٍ اخرى ، فيقال : إنّ الاستصحاب متقوّم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضاً لليقين بالشكّ. ويفرّع على ذلك : بأنّه متى مالم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضاً لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب. وقد مثّل لذلك بما إذا علم بطهارة عدّة أشياءٍ تفصيلاً ثمّ علم إجمالاً بنجاسة بعضها ، فإنّ المعلوم بالعلم الإجمالي لمّا كان مردّداً بين تلك الأشياء فكلّ واحدٍ منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة ، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضاً لليقين باليقين ، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك.

ونلاحظ على ذلك :

أولاً : أنّ العلم الإجمالي ليس متعلّقاً بالواقع ، بل بالجامع ، فلا يحتمل أن يكون أيّ واحدٍ من تلك الأشياء معلوم النجاسة.

وثانياً : لو سلّمنا أنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالواقع فهو يتعلّق به على نحوٍ يلائم مع الشكّ فيه أيضاً. ودليل الاستصحاب مفاده أنّه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كلّ موردٍ يكون بقاؤها فيه مشكوكاً ، وهذا يشمل محلّ الكلام حتّى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضاً.

فإن قيل : بل لا يشمل ؛ لأنّنا حينئذٍ لا ننقض اليقين بالشكّ ، بل باليقين.

۶۰۸۷