بالشكّ أبداً».

٤ ـ قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد اصابه ، ولم أدرِ أين هو فأغسله؟ قال : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقينٍ من طهارتك».

٥ ـ قلت : فهل عليَّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : «لا ، ولكنّك إنمّا تريد أن تُذهِب الشكّ الذي وقع في نفسك».

٦ ـ قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضعٍ منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكَّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ، ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ» (١).

وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلةٍ من الراوي مع أجوبتها ، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس ، غير أنّا سنستعرض فقه الأسئلة الستّة وأجوبتها جميعاً ؛ لِمَا لذلك من دخلٍ في تعميق فهم موضعَي الاستدلال من الرواية.

ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم مَن علم بنجاسة ثوبه ثمّ نسي ذلك وصلّى فيه وتذكّر الأمر بعد الصلاة ، وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة ؛ لوقوعها مع النجاسة المنسيّة ، وغسل الثوب.

وفي السؤال الثاني سأل عمَّن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخِّص موضعه ، فدخل في الصلاة باحتمال أنّ عدم التشخيص مسوِّغ للدخول

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢٢ ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، الحديث ٨. ووسائل الشيعة ٣ : ٤٧٧ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

۶۰۸۷