٢ ـ أركان منجّزيّة العلم الإجمالي

نستطيع أن نستخلص ممّا تقدّم : أنّ قاعدة منجّزية العلم الإجمالي لها عدّة أركان :

١ وجود العلم بالجامع :

الركن الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كلِّ طرفٍ بدويةً وتجري فيها البراءة الشرعية.

ولاشكّ في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علماً وجدانياً ، وأمّا إذا كان ما يعبَّر عنه بالعلم التعبّدي فلا بدّ من بحثٍ فيه.

ومثاله : أن تقوم البيّنة ـ مثلاً ـ على نجاسة أحد الإناءين ، فهل يطبَّق على ذلك قاعدة منجَّزية العلم الإجمالي أيضاً؟ وجهان :

فقد يقال بالتطبيق على أساس أنّ دليل الحجّية يجعل الأمارة علماً ، فيترتّب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجّزية العلم الإجمالي.

وقد يقال : بعدمه على أساس أنّ الاصول إنّما تتعارض إذا أدّى جريانها في كلّ الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي ، ولا يلزم ذلك في مورد البحث ؛ لعدم العلم بمصادفة البيّنة للتكليف الواقعي.

وكلا هذين الوجهين غير صحيح.

وتحقيق الحال في ذلك : أنّ البيّنة تارةً يفترض قيامها ابتداءً على الجامع ، واخرى يفترض قيامها على الفرد ثمّ تردّد موردها بين طرفين.

أمّا في الحالة الاولى فنواجه دليلين : أحدهما دليل حجّية الأمارة الذي

۶۰۸۷