كلّ طرفٍ فهناك أوجه عديدة للتقييد ، فقد يجري الأصل في كلِّ طرفٍ مقيّداً بترك الآخر ، أو بأن يكون قبل الآخر ، أو بأن يكون بعد الآخر ، فأيّ مرجِّحٍ لتقييدٍ على تقييد؟

ويرد عليه : أنّ التقييد إنّما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر ، والحالة التي لامعارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر ، وأمّا حالة كونه قبل الآخر مثلاً فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه.

الثالث : ما ذكره أيضاً من أنّ لدليل الأصل إطلاقاً أفرادياً لهذا الطرف ولذاك ، وإطلاقاً أحوالياً في كلٍّ من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله ، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليّين معاً كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصّة ، فأيّ مرجِّحٍ لأحد الدفعين على الآخر؟

ويرد عليه : أنّ المرجِّح هو : أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلاً ، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه له معارض.

الرابع : أنّ الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي ، والترخيص المشروط ليس كذلك ؛ لأنّ ما هو ثابت في الواقع : إمّا الحرمة المطلقة ، وإمّا الترخيص المطلق.

ويرد عليه : أنّه لابرهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري ، وإنّما يشترط فيه أمران : أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكاً ، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحاً لتنجيزه أو التعذير عنه.

الخامس : وهو التحقيق في الجواب ، وحاصله : أنّ مفاد دليل الترخيص

۶۰۸۷