المقدمات ، ولا يتوقّف على ترك القسم الثاني.

ومقدمات المكروه كمقدمات الحرام.

الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري :

ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الاصولية العريقة في علم الاصول قد وقع شيء من التحيّر لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأوّل نظرةٍ أنّ ثمرتها إثبات الوجوب الغيري ، وهو حكم شرعيّ نستنبطه من الملازمة المذكورة.

ولكنّ الصحيح عدم صواب هذه النظرة ؛ لأنّ الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ـ ويطلب من علم الاصول ذكر القواعد التي يستنبط منها ـ إنّما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعاً لاستحقاق العقاب. وقد عرفت أنّ الوجوب الغيري ـ على تقدير ثبوته ـ ليس كذلك ، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرةً لهذه المسألة الاصولية.

وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي :

أولاً : أنّه إذا اتّفق أن أصبح واجبٌ علّةً تامةً لحرامٍ ، وكان الواجب أهمّ ملاكاً من الحرام : فتارةً ننكر الملازمة ، واخرى نقبلها :

فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب ، فنرجع إلى قانون باب التزاحم ، وهو تقديم الأهمّ ملاكاً ، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض ، كما عرفنا سابقاً.

وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ؛ لأنّ الحرمة تقتضي تعلّق الحرمة الغيرية بنفس الواجب ، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعلٍ واحد ، وهذا يعني أنّ التنافي بين الجعلين ، وكلّما كان التنافي بين

۶۰۸۷