التصرّف في ماله ، وشذّ في ذلك عن عموم الناس كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمةً له ؛ لأنّها حكم شرعيّ كلّي.

وأمّا السيرة التي تحقِّق صغرى لمفاد دليلٍ شرعيٍّ فلا تكون نتيجتها ملزمةً لمن شذّ عنها ؛ لأنّ شذوذه عنها معناه أنّ الصغرى لم تتحقّق بالنسبة اليه ، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدّم لخيار الغبن إذا شذّ متعامِلان عن عرف الناس وبَنَيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنيةً لم يثبت لأيِّ واحدٍ منهما خيار الغبن ؛ لأنّ هذا يعني عدم الاشتراط الضمني ، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل «المؤمنون عند شروطهم» مثلاً.

۶۰۸۷