للجزاء ، كما عرفنا سابقاً (١).

فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجةٍ إلى ما افترضه المحقّق النائينيّ رحمه‌الله من إطلاقٍ مقابلٍ للتقييد ب (أو) ؛ وذلك لأنّ الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض ، فلو كان يوجد بدون الشرط لمَا كان متوقّفاً عليه.

وعلى الثاني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سمّاه الميرزا بالإطلاق المقابل ل (أو) ؛ لأنّ وجود علّةٍ اخرى لا يضيّق من دائرة الربط الاستلزاميِّ بين الشرط والجزاء ، فلا يكون العطف ب (أو) تقييداً لمِا هو مدلول الخطاب ليُنفى بالإطلاق ، بل إفادة لمطلبٍ إضافي ، وليس كلّما سكت المتكلّم عن مطلبٍ إضافيٍّ أمكن نفيه بالإطلاق ، مالم يكن المطلب المسكوت عنه مؤدِّياً إلى تضييقٍ وتقييدٍ في دائرة مدلول الكلام.

فالأولى من ذلك كلّه أن يستظهر عرفاً كون الجملة الشرطية موضوعةً للربط بمعنى التوقّف والالتصاق من قِبَل الجزاء بالشرط ، وعليه فيثبت المفهوم.

وأمّا ما نحسّه من عدم التجوّز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسَّر بتفسيراتٍ اخرى ، من قبيل أنّ هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور ، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء ، ومن الواضح أنّ هذا إنّما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة ، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع :

يلاحظ في كلّ جملةٍ شرطيةٍ تواجد ثلاثة أشياء ، وهي : الحكم ، والموضوع ، والشرط. والشرط تارةً يكون أمراً مغايراً لموضوع الحكم في

__________________

(١) في ضابط المفهوم.

۶۰۸۷