فقوله بإلّا احتراز عن المستثنى بحاشا وغيرها ممّا يجوز فيه غير النصب ، وقوله بعد كلام موجب احتراز عن القسم الثاني الّذي أشار إليه بقوله أو بعد كلام غير موجب نحو : ما جاءني أحد إلّا زيداً ، ويجوز فيه الرفع والنصب ونبّه بقوله وإن كان الفصيح هو البدل على جواز النصب فيه مع أنّ الفصيح هو الرفع على البدليّة من أحد.

وإنّما قلنا إنّ المعنى المستثنى المتّصل المؤخّر بعد كلام موجب يجب نصبه لدلالة قوله بعد هذا والمستثنى المقدّم والمستثنى المنقطع على ذلك ، وإنّما لم يجز الرفع في الأوّل على البدليّة لأنَّ المبدل منه في حكم السقوط كما سيجيء فلو رفع الأوّل على البدليّة لصار تقديره جاءني إلّا زيد فيلزم مجيء العالم سوى زيد وذلك محال بخلاف الثاني فإنّه يستقيم ذلك فيه إذ تقديره ما جاءني إلّا زيد والمعنى ما جاءني من العالم سوى زيد وذلك ممكن.

قال : والمستثنى المقدّم نحو : ما جاءني إلّا زيداً أحد ، والمستثنى المنقطع نحو : ما جاءني أحد إلّا حماراً.

أقول : هذا هو القسم الثالث والرابع ، ولا يجوز فيهما البدل أمّا في الأوّل فلعدم جواز تقدّم البدل على المبدل منه وأمّا في الثاني فلعدم الجنسيّة بين أحد وحمار ، وإنّما أتى بمثالين في النفي ليعلم أنّ امتناع البدل في موجبهما بالطريق الأولى لأنّه إذا كان تقدّم المستثنى وانقطاعه مانعين من البدليّة مَعَ النفي الّذي هو شرطها فمع الإيجاب يكون بطريق أولى.

قال : وحكم غير كحكم الاسم الواقع بعد إلّا تقول : جاءني القوم غير زيد وما جاءني أحد غيرَ زيد وغيرُ زيد.

أقول : قد عرفت أنّ المستثنى بغير واجب الجرّ وأمّا نفس غير فحكمه حكم الاسم

۵۶۷۴۴۱