ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات». (١)

وجه الاستدلال بها ـ على ما قيل (٢) ـ أنّه في الشكّ بين الثلاث والأربع ـ وقد أحرز الثلاث ـ يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ، فيستصحب. ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة ؛ لأنّه لا يجوز نقض اليقين بالشكّ ، بل لا بدّ أن ينقضه باليقين بإتيان الرابعة ، فينقض شكّه باليقين. وتكون هذه الفقرات الستّ كلّها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب.

وقد تأمّل الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره في هذا الاستدلال ؛ (٣) لأنّه إنّما يتمّ إذا كان المراد بقوله : «قام فأضاف إليها أخرى» القيام للركعة الرابعة ، من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقلّ. ولكن هذا مخالف للمذهب ، وموافق لقول العامّة ، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى ، وهي قوله : «يركع بركعتين ... وهو قائم بفاتحة الكتاب» ؛ فإنّها ظاهرة ـ بسبب تعيين الفاتحة ـ في إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني صلاة الاحتياط.

وعليه ، فيتعيّن أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المردّدة لركعة مستقلّة منفصلة. وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من اليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة ، فتكون الفقرات الستّ واردة لبيان وجوب الاحتياط ، وتحصيل اليقين بفراغ الذمّة. وهذا أجنبيّ عن قاعدة الاستصحاب.

أقول : هذا خلاصة ما أفاده الشيخ ، ولكن حمل الفقرة الأولى : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» على إرادة اليقين ببراءة الذمّة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدّا عن مساقها ، بل أبعد من البعيد ؛ لأنّ ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ، ثمّ النهي عن نقضه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٨ ح ٧٤٠ ؛ وسائل الشيعة ٥ : ٣٢١ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.

(٢) راجع الكفاية : ٤٥٠ ؛ ونهاية الدراية ٣ : ٩٧ ، ومصباح الأصول ٣ : ٥٩.

(٣) فرائد الأصول ٢ : ٥٦٧.

۶۸۸۱