أقول : إنّ كون اللام للعهد يقتضي أن يكون المراد من اليقين في الكبرى شخص اليقين المتقدّم ، فإنّ هذا هو معنى العهد. وعليه ، فلا تفيد قاعدة كلّيّة حتى في باب الوضوء.

ومنه تتّضح غرابة احتمال إرادة العهد من اللام ، بل ذلك مستهجن جدّا ، فإنّ ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى ، لا سيّما مع إضافة كلمة «أبدا» ، فيتعيّن أن تكون اللام للجنس.

ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعميم لكلّ يقين حتى في غير الوضوء ؛ لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء ، بقرينة تقييده في الصغرى به ، لا كلّ يقين ، فيكون ذلك من قبيل القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، فيمنع من التمسّك بالإطلاق ـ كما سبق نظيره ـ. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلّيّة ، غاية الأمر تكون كبرى كلّيّة خاصّة بالوضوء.

فيتّضح أنّ مجرّد كون اللام للجنس لا يتمّ به الاستدلال مع تقدّم ما يصلح للقرينية ، ولعلّ هذا هو مراد الشيخ قدس‌سره من التعبير بالعهد ، ومقصوده تقدّم القرينة ، فكان ذلك تسامحا في التعبير.

وعلى كلّ حال ، فالظاهر من الصحيحة ـ ظهورا قويّا ـ إرادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء ، وذلك لمناسبة الحكم والموضوع ؛ فإنّ المناسب لعدم النقض بالشكّ بما هو شكّ هو اليقين بما هو يقين ، لا بما هو يقين بالوضوء ؛ لأنّ المقابلة بين الشكّ واليقين ، وإسناد عدم النقض إلى الشكّ تجعل اللفظ كالصريح في أنّ العبرة في عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين ، لا اليقين المقيّد بالوضوء من جهة كونه مقيّدا بالوضوء.

ولا يصلح ذكر قيد «من وضوئه» في الصغرى أن يكون قرينة على التقييد في الكبرى ، ولا أن يكون من قبيل القدر المتيقّن في مقام التخاطب ؛ لأنّ طبيعة الصغرى أن تكون في دائرة أضيق من دائرة الكبرى ، ومفروض المسألة في الصغرى باب الوضوء ، فلا بدّ من ذكره.

وعليه ، فلا يبعد أن [يكون] مؤدّى الصغرى هكذا : «فإنّه من وضوئه على يقين» ، فلا تكون كلمة «من وضوئه» قيدا لليقين ، يعني أنّ الحدّ الأوسط المتكرّر هو «اليقين» لا «اليقين من وضوئه».

۶۸۸۱