١. صحيحة زرارة الأولى :

وهي مضمرة ؛ لعدم ذكر الإمام المسئول فيها ، ولكنّه ـ كما قال الشيخ الأنصاريّ قدس‌سره ـ لا يضرّها الإضمار ، والوجه في ذلك أنّ زرارة لا يروي عن غير الإمام (١) لا سيّما مثل هذا الحكم بهذا البيان (٢) ، والمنقول عن فوائد العلاّمة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر عليه‌السلام (٣).

قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

فقال : «يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء».

قلت : فإن حرّك في (٤) جنبه شيء وهو لا يعلم؟ (٥)

قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن. وإلاّ فإنّه (٦) على يقين من وضوئه. ولا ينقض (٧) اليقين بالشكّ أبدا. ولكنّه ينقضه (٨) بيقين آخر». (٩)

ونذكر في هذه الصحيحة بحثين :

الأوّل : في فقهها ، ولا يخفى أنّ فيها سؤالين :

أوّلهما : (١٠) عن شبهة مفهوميّة حكميّة لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء ؛ إذ لا شكّ في أنّه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون

__________________

(١) كما في الكفاية : ٤٤١.

(٢) من متانة المتن.

(٣) والناقل هو المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية ٣ : ٣٨. وفي الفصول أيضا يرويها عن الباقر عليه‌السلام ، الفصول الغرويّة : ٣٧٠.

(٤) وفي : الوسائل «على» ، وفي التهذيب «إلى».

(٥) وفي : الوسائل والتهذيب «ولم يعلم به».

(٦) وفي : التهذيب «وإلاّ فهو».

(٧) وفي : الوسائل : «ولا تنقض»

(٨) وفي : الوسائل : «وإنّما تنقضه».

(٩) التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ؛ الوسائل ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الباب من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.

(١٠) وهو قول السائل : «أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟»

۶۸۸۱