١. صحيحة زرارة الأولى :
وهي مضمرة ؛ لعدم ذكر الإمام المسئول فيها ، ولكنّه ـ كما قال الشيخ الأنصاريّ قدسسره ـ لا يضرّها الإضمار ، والوجه في ذلك أنّ زرارة لا يروي عن غير الإمام (١) لا سيّما مثل هذا الحكم بهذا البيان (٢) ، والمنقول عن فوائد العلاّمة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر عليهالسلام (٣).
قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟
فقال : «يا زرارة! قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء».
قلت : فإن حرّك في (٤) جنبه شيء وهو لا يعلم؟ (٥)
قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن. وإلاّ فإنّه (٦) على يقين من وضوئه. ولا ينقض (٧) اليقين بالشكّ أبدا. ولكنّه ينقضه (٨) بيقين آخر». (٩)
ونذكر في هذه الصحيحة بحثين :
الأوّل : في فقهها ، ولا يخفى أنّ فيها سؤالين :
أوّلهما : (١٠) عن شبهة مفهوميّة حكميّة لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء ؛ إذ لا شكّ في أنّه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون
__________________
(١) كما في الكفاية : ٤٤١.
(٢) من متانة المتن.
(٣) والناقل هو المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية ٣ : ٣٨. وفي الفصول أيضا يرويها عن الباقر عليهالسلام ، الفصول الغرويّة : ٣٧٠.
(٤) وفي : الوسائل «على» ، وفي التهذيب «إلى».
(٥) وفي : الوسائل والتهذيب «ولم يعلم به».
(٦) وفي : التهذيب «وإلاّ فهو».
(٧) وفي : الوسائل : «ولا تنقض»
(٨) وفي : الوسائل : «وإنّما تنقضه».
(٩) التهذيب ١ : ٧ ـ ٨ ؛ الوسائل ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، الباب من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.
(١٠) وهو قول السائل : «أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟»