شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ ، والتثبّت ، والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».

وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقّف ، والتربّث (١) ، وعليه ، فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلّة التوقّف ، لا التخيير.

٩. مقبولة عمر بن حنظلة ، الآتي ذكرها في المرجّحات ، وقد جاء في آخرها : «إذا كان ذلك ـ أي فقدت المرجّحات ـ فأرجئه حتى تلقى إمامك ؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». (٢)

وهذه ظاهرة في وجوب التوقّف عند التعادل.

١٠. خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه؟ قال : «لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك ، فتسأله». قلت : لا بدّ أن نعمل بأحدهما. قال : «خذ بما فيه خلاف العامّة» (٣).

١١. مرسلة صاحب عوالي اللآلئ ـ على ما نقل عنه ـ ، فإنّه بعد روايته المرفوعة المتقدّمة بالرقم (٥) قال : وفي رواية أنّه قال عليه‌السلام : «إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله». (٤)

هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلّق بالتخيير أو التوقّف. والظاهر منها ـ بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية ، وبعد ملاحظة مقيّداتها بصورة فقدان المرجّح ، ولو في الجملة ـ أنّ الرجوع إلى التخيير ، أو التوقّف بعد فقد المرجّحات ، فتحمل مطلقاتها على مقيّداتها.

والخلاصة أنّ المتحصّل منها جميعا أنّه يجب أوّلا ملاحظة المرجّحات بين المتعارضين ، فإن لم تتوفّر المرجّحات ، فالقاعدة هي التخيير ، أو التوقّف على حسب استفادتنا من الأخبار ، لا أنّ القاعدة التخيير أو التوقّف في كلّ متعارضين وإن كان فيهما

__________________

(١) وهو ضدّ العجلة.

(٢) الكافي ١ : ٦٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٤) عوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣.

۶۸۸۱