حجّيّة سند الآخر. فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجّيّة سند أحدهما وحجّيّة ظهور الآخر.

وإذا كان الأمر كذلك ، فليس أحدهما أولى من الآخر ، كما تقدّم.

نعم ، لو كان هناك جمع عرفيّ بين ظهوريهما فإنّه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حدّ سواء ، بل المتّبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفيّ الذي يقتضي الملاءمة بينهما ، فلا يصلح كلّ منهما لمعارضة الآخر.

ومن هنا نقول : إنّ الجمع العرفيّ أولى من الطرح ؛ بل بالجمع العرفيّ يخرجان عن كونهما متعارضين ـ كما سيأتي ـ ؛ فلا مقتضي لطرح أحدهما أو طرحهما معا.

أمّا : إذا لم يكن بينهما جمع عرفيّ ـ فإنّ الجمع التبرّعيّ لا يصلح للملاءمة بين ظهوريهما ـ فتبقى أصالة الظهور حجّة في كلّ منهما ، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض ، فإمّا أن يقدّم أحدهما على الآخر لمزيّة ، أو يتخيّر بينهما ، أو يتساقطا.

فتحصّل من ذلك كلّه أنّه لا مجال للقول بأولويّة الجمع التبرّعيّ من الطرح في كلّ صورة مفروضة للمتعارضين.

تمرينات (٦٢)

١. ما مراد الأصوليّين من «التعادل» و «التراجيح» في عنوان المسألة؟

٢. ما الوجه في أخذ كلمة «التراجيح» على صيغة الجمع دون كلمة «التعادل»؟

٣. ما الغرض من مبحث التعادل والتراجيح؟

٤. قال المصنّف قدس‌سره : «الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلّة» ، ما الوجه في كونه أنسب؟

٥. ما هي حقيقة التعارض في اصطلاح الأصوليّين؟

٦. ما هي شروط التعارض؟

٧. ما الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم؟

٨. ما هي قواعد التزاحم التي تتّصل بالحكم نفسه؟

٩. ما هي المرجّحات في باب التزاحم؟

١٠. إنّ من جملة المرجّحات في باب التزاحم أولويّة أحدهما عند الشارع في التقديم ، كيف تعرف تلك الأولويّة؟

۶۸۸۱