الجهات ، وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار : (١)

١. أن يكون أحد الواجبين لا بدل له ، مع كون الواجب الآخر المزاحم له ذا بدل ، سواء كان البدل اختياريّا ، كخصال الكفّارة ، أو اضطراريّا ، كالتيمّم بالنسبة إلى الوضوء ، وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة.

ولا شكّ في أنّ ما لا بدل له أهمّ ممّا له البدل قطعا عند المزاحمة ، وإن كان البدل اضطراريّا ؛ لأنّ الشارع قد رخّص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطراريّ عند الضرورة ، ولم يرخّص في ترك ما لا بدل له ، ولا شكّ في أنّ تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال ، دون صورة تقديم ذي البدل ، فإنّ فيه تفويتا للأوّل بلا تدارك.

٢. أن يكون أحد الواجبين مضيّقا ، أو فوريّا ، مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسّعا ؛ فإنّ المضيّق ، أو الفوريّ أهمّ من الموسّع قطعا ، كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصّلاة في سعة وقتها.

وهذا الثاني ينسق على الأوّل ؛ لأنّ الموسّع له بدل طوليّ اختياريّ ، دون المضيّق والفوريّ ، فتقديم المضيّق أو الفوريّ جمع بين التكليفين في الامتثال ، دون تقديم الموسّع ، فإنّ فيه تفويتا للتكليف بالمضيّق أو الفوريّ بلا تدارك.

ومثله ما لو دار الأمر بين المضيّق والفوريّ ، كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد ، فإنّ الصلاة مقدّمة ؛ إذ لا تدارك لها.

٣. أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختصّ دون الآخر ؛ وكان كلّ منهما مضيّقا ، كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليوميّة في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها ؛ لأنّ الوقت لمّا كان مختصّا باليوميّة فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعيّن ، وإنّما اتّفق حصول سببه في ذلك الوقت ، وتضيّق وقت أدائه. ومسألة تقديم اليوميّة على صلاة الآيات إذا تضيّق وقتهما معا أمر إجماعيّ متّفق عليه ، ولا منشأ له إلاّ أهمّيّة ذات الوقت المختصّ ، المفهومة من بعض الروايات. (٢)

__________________

(١) وإن أردت الاطّلاع على تفصيلها ، فراجع فوائد الأصول ١ : ٣٢٢ ـ ٣٣٠ و ٤ : ٧٠٩.

(٢) راجع الوسائل ٣ : ٩١ و ١١٤ و ١٣٤ ، الباب ٤ و ١٠ و ١٧ من أبواب المواقيت.

۶۸۸۱