قياسا مستثنى من القياس الباطل.

تنبيه الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وسدّ الذرائع

بقي من الأدلّة المعتبرة عند جملة من علماء السنّة «الاستحسان» ، (١) و «المصالح المرسلة» (٢) ، و «سدّ الذرائع». (٣)

وهي ـ إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلّة السمعيّة ، أو الملازمات العقليّة ـ لا دليل على حجّيّتها ، بل هي أظهر أفراد الظنّ المنهيّ عنه. وهي دون القياس من ناحية الاعتبار.

__________________

(١) وقد ذكر في تعريفه وجوه :

منها : أنّ الاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى.

ومنها : أنّ الاستحسان هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس.

راجع الإحكام (للآمدي) ٤ : ٢١١ ـ ٢١٣ ، ومصادر التشريع : ٥٨.

والاستحسان من الأدلّة المعتبرة عند الحنفيّة ، والحنابلة على ما في منتهى الوصول والأمل : ٢٠٧ ، وإرشاد الفحول : ٢٤٠ ، وأصول الفقه (للخضري بك) : ٣٣٣ ، والإحكام (للآمدي) ٤ : ٢٠٩ ، واللمع : ١٢١.

(٢) واختلفوا في حقيقتها :

فقال بعض : «هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ، ولا يوجد أصل متّفق عليه».

وقال بعض آخر : «هي ما لا يستند إلى أصل كلّي ولا جزئيّ».

والقول باعتبارها منسوب إلى المالك ، والشافعي ، كما في إرشاد الفحول : ٢٤٢.

وقال ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل : ٢٠٨ : «وقد عزي إلى مالك خلافه ـ أي عدم امتناع التمسّك بها ـ ، وهو بعيد».

وإن أردت الاطّلاع عن تفصيل حقيقة المصالح المرسلة ، ومن قال باعتبارها فراجع نهاية السئول ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥ و ٣٨٥ ـ ٣٩٥ ؛ سلّم الوصول : ٣٠٩ ؛ مصادر التشريع الإسلامي : ٧٣.

(٣) الذريعة ، في اللغة ، الوسيلة التي يتوصّل بها إلى الشيء.

وأمّا في الاصطلاح فقد يقال : «التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة». وقد يقال : «ما يتوصّل به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدة». راجع الموافقات ٤ : ١٩٩ ، والمدخل للفقه الإسلامي : ٢٦٦.

والحاصل أنّ المراد من «سدّ الذرائع» المنع من الوسيلة التي يتوصّل بها إلى مفسدة.

وذهب إلى اعتباره ابن القيم في أعلام الموقعين ٣ : ١٤٧ ـ ١٤٨. بل نسب ذلك إلى مالك ، وأحمد ، وابن تيميّة ، كما في المدخل للفقه المقارن : ٢٧٠.

۶۸۸۱