معقود لأجلها ، فينبغي الكلام فيها من جهتين :

أوّلا : في ذكرها وذكر مواردها.

ثانيا : في حجيّتها ومدرك حجيّتها.

الأصول اللفظيّة ومواردها

أمّا من الجهة الأولى : فنقول : أهمّ الأصول اللفظيّة ما يأتي :

١. أصالة الحقيقة

وموردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقيّ أو المجازيّ من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ، فيقال حينئذ : «الأصل الحقيقة» ، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقيّ ، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع ، وحجّة فيه للسامع على المتكلّم ، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة بأن يقول للمتكلّم : «لعلّك أردت المعنى المجازيّ» ، ولا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع : «إنّي أردت المعنى المجازيّ».

٢. أصالة العموم

وموردها ما إذا ورد لفظ عامّ وشكّ في إرادة العموم منه أو الخصوص ، أي شكّ في تخصيصه ، فيقال حينئذ : «الأصل العموم» ، فيكون حجّة في العموم على المتكلّم أو السامع.

٣. أصالة الإطلاق

وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشكّ في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد فيقال : «الأصل الإطلاق» ، فيكون حجّة على السامع والمتكلّم ؛ كقوله (تعالى) : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ (١) ، فلو شكّ ـ مثلا ـ في البيع أنّه هل يشترط في

__________________

(١) البقرة (٢) الآية : ٢٧٥.

۶۸۸۱