بعضها إلى بعض العلم بحجّيّة خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب في الشريعة ، وأنّ هذا (١) أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم‌السلام.

ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال ، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل (كتاب القضاء) (٢) وإلى رسائل الشيخ (٣) في حجّيّة خبر الواحد ؛ للاطّلاع على تفاصيلها :

الطائفة الأولى : ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجّحات ، كالأعدل ، والأصدق ، والمشهور ، ثمّ التخيير عند التساوي. (٤) وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجيح. (٥) ولو لا أنّ خبر الواحد الثقة حجّة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين ، ولا معنى للترجيح بالمرجّحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجّح ، كما هو واضح.

الطائفة الثانية : ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، (٦) على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية ، مثل إرجاعه عليه‌السلام إلى زرارة بقوله : «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» (٧) يشير بذلك إلى زرارة. ومثل قوله عليه‌السلام ـ لمّا قال له عبد العزيز بن المهتدي : ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ ـ : «نعم» (٨).

قال الشيخ الأعظم قدس‌سره : «وظاهر هذه الرواية أنّ قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند

__________________

(١) أي اعتبار خبر الواحد الثقة.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٥٢ ـ ٨٩ و: ٩٨.

(٣) فرائد الأصول ١ : ١٣٧ ـ ١٤٤.

(٤) راجع جامع أحاديث الشيعة ١ : ٢٥٤ ـ ٢٦٠ ، أبواب المقدّمات ، باب ما يعالج به تعارض الروايات ، الأحاديث ١٠ ـ ١٩ ؛ وسائل الشيعة ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١.

(٥) يأتي في الصفحات : ٥٧٩ ـ ٥٨٠.

(٦) راجع وسائل الشيعة ١٨ : ٩٩ ـ ١٠٧ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الأحاديث ٤ و ١٩ و ٢٣ و ٢٧ و ٣٣ ؛ جامع أحاديث الشيعة ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، أبواب المقدّمات ، باب حجيّة أخبار الثقات ، الحديثين ٣٢١ و ٣٢٢.

(٧) بحار الأنوار ٢ : ٢٤٦.

(٨) بحار الأنوار ٢ : ٢٥١. وقريب منه ما في وسائل الشيعة ١٨ : ١٠٧ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٣٣.

۶۸۸۱