معنى آخر ، وهو ما يستفاد من دليل الحكم على نحو الدلالة الالتزاميّة ، كأن تستفاد الحجّيّة للأمارة من الأمر باتّباعها ، مثل ما لو قال الإمام عليه‌السلام : «صدّق العادل» الذي يدلّ بالدلالة الالتزاميّة على حجّيّة خبر العادل ، واعتباره عند الشارع. وهذا المعنى للانتزاعيّ صحيح ، ولا مانع من أن يقال للحجّيّة : «إنّها أمر انتزاعيّ بهذا المعنى» ، ولكنّه بعيد عن مرامهم ؛ لأنّ هذا المعنى من الانتزاعيّة لا يقابل الاعتباريّة بالمعنى الذي شرحناه.

وعلى كلّ حال ، فدعوى انتزاعيّة الحجّيّة ـ بأيّ معنى للانتزاعيّ ـ لا موجب لها ، لا سيّما إن لم يتّفق ورود أمر من الشارع باتّباع أمارة من الأمارات في جميع ما بأيدينا من الآيات والروايات ، حتى يفرض أنّ الحجّيّة منتزعة من ذلك الأمر.

هذا كلّ ما أردنا بيانه من المقدّمات قبل الدخول في المقصود. والآن نشرع في البحث عن المقصود ، وهو تشخيص الأدلّة التي هي حجّة على الأحكام الشرعيّة من قبل الشارع المقدّس. ونضعها في أبواب.

تمرينات (٥٢)

١. هل الحجيّة أمر اعتباريّ ، أو انتزاعيّ؟

٢. ما الفرق بين الجعل التكوينيّ والجعل الاعتباريّ؟

۶۸۸۱