بالتكاليف ، ولا يمكن ملاحظة كلّ مسألة على حدة ، غير منضمّة إلى غيرها من المسائل الأخرى المجهولة الحكم. والحاصل أنّ وجود العلم الإجماليّ بوجود المحرّمات والواجبات في جميع المسائل المشكوكة الحكم يمنع من إجراء أصل البراءة ، والاستصحاب ، ولو في بعضها.

٤. المقدّمة الرابعة : أنّه ـ بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ـ ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظنّ ، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظنّ ، وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح ـ أي الموهوم ـ. ولا شكّ في أنّ الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا.

وعليه ، فيتعيّن الأخذ بالظنّ ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به ، كالقياس ، وهو المطلوب.

وفي فرض الظنّ المقطوع بعدم حجيّته يرجع إلى الأصول العمليّة ، كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظنّ أصلا.

ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العمليّة ؛ لانحلال العلم الإجماليّ بقيام الظنّ في معظم المسائل الفقهيّة إلى علم تفصيليّ بالأحكام التي قامت عليها الحجّة ، وشكّ بدويّ في الموارد الأخرى ، فتجري فيها الأصول.

هذه خلاصة «مقدّمات دليل الانسداد» ، وفيها أبحاث دقيقة ، طويلة الذيل ، لا حاجة لنا بها ، (١) ويكفي عنها ما ذكرناه بالاختصار.

تمرينات (٤٩)

١. ما المراد من الظن الخاصّ والظنّ المطلق؟

٢. ما هي مقدّمات دليل الانسداد؟

__________________

(١) وإن شئت فراجع فوائد الأصول ٣ : ٢٢٥ ـ ٣٢١.

۶۸۸۱