المقصد يبحث عن حجّيّة مطلق الظواهر اللفظيّة بنحو العموم ، فتتألّف الصغرى من نتيجة المقصد الأوّل ، والكبرى من نتيجة هذا المقصد ؛ ليستنتج من ذلك الحكم الشرعيّ ، فيقال ـ مثلا ـ :
صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب |
(الصغرى) |
وكلّ ظاهر حجّة |
(الكبرى) |
فينتج : صيغة «افعل» حجّة في الوجوب |
(النتيجة) |
فإذا وردت صيغة «افعل» في آية أو حديث استنتج (١) من ذلك وجوب متعلّقها.
وهكذا يقال في المقصد الثاني ؛ إذ يبحث فيه عن تشخيص صغريات أحكام العقل (٢) ، وفي هذا المقصد يبحث عن حجّيّة حكم العقل ، فتتألّف منهما صغرى وكبرى. (٣)
وقد أوضحنا كلّ ذلك في تمهيد المقصدين. فراجع. (٤)
__________________
ـ يستنبط منه الحكم الشرعيّ ، وجعل ذلك مناطا في كون المسألة أصوليّة ، ووجّه المسائل الأصوليّة على هذا النحو. وهو في الحقيقة لزوم ما لا يلزم * وقد أوضحنا الحقيقة هنا وفيما سبق.
(١) الأولى : يستنتج.
(٢) فيبحث فيه عن الإجزاء ، ووجوب مقدّمة الواجب ، وغيرهما من صغريات حكم العقل بالملازمة بينها وبين شيء آخر.
وهذه الصغريات كبريات عقليّة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فيقال مثلا : هذا المأتيّ به مأمور به في حال الاضطرار ... (الصغرى).
وكلّ مأتيّ به ـ الذي هو مأمور به حال الاضطرار ـ يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار ... (الكبرى). فينتج : فهذا المأتيّ به حال الاضطرار يجزئ عقلا عن المأمور به حال الاختيار.
(٣) والنتيجة الحاصلة من الصغرى والكبرى في القياس المذكور تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجّية العقل ، فيقال ـ مثلا ـ :
العقل يحكم بالإجزاء (الصغرى).
وحكم العقل حجّة (الكبرى).
فحكم العقل بالإجزاء حجّة (النتيجة).
(٤) راجع الجزء الأوّل : ٦٧ ، والجزء الثاني : ٢٢١.
__________________
* أي التزام بما لا يلزم.