المحلّ غير قابل إلاّ لتأثير أحد المقتضيين ، فإنّ المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما ، فلا يؤثّر أحدهما إلاّ بشرط عدم المقتضي الآخر ؛ وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى ، فإنّ المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضدّ أثر الأوّل. وعدم المانع إمّا لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير.

وعليه ، فنحن نسلّم أنّ عدم الضدّ من باب عدم المانع ، ولكنّه عدم المانع في الوجود ، وما هو من المقدّمات عدم المانع في التأثير ، فلم يتكرّر الحدّ الأوسط ؛ فلا نستنتج من القياس أنّ عدم الضدّ من المقدّمات.

وأعتقد أنّ هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبّه ، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها يحتاج إلى سعة من القول لا تتحمّلها الرسالة. ولسنا بحاجة إلى نفي المقدّمة لإثبات المختار ، بعد ما قدّمناه (١).

ثمرة المسألة

إنّ ما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختصّ بالضدّ الخاصّ فقط (٢) ، وأهمّها والعمدة فيها هي صحّة الضدّ إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء ، وفساده على القول بالاقتضاء (٣).

بيان ذلك أنّه قد يكون هناك واجب ـ أيّ واجب كان ، عبادة أو غير عبادة ـ ، وضدّه عبادة ، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضدّه العباديّ ؛ فإنّه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضادّ بين متعلّقيهما ، والأوّل أرجح في نظر الشارع ، لا محالة يكون الأمر الفعليّ

__________________

(١) من عدم وجوب مقدّمة الواجب مطلقا.

(٢) وأمّا الضدّ العامّ فلم يذكروا له ثمرة ، مع أنّه أولى بذكرها من الضدّ الخاصّ ؛ لأنّ الاقتضاء في الضدّ العامّ كان مفروغا عنه عندهم.

(٣) قال الشيخ الأنصاريّ : «والظاهر أنّ هذه الثمرة من المسلّمات بين أكثر الأصحاب ، سيّما القدماء منهم ...». مطارح الأنظار : ١١٨.

ونقل عن الشيخ البهائيّ أنّه أنكر هذه الثمرة. هداية المسترشدين : ٢٤٤.

۶۸۸۱