هذا خلاصة رأي شيخنا المعظّم ، ولا يخلو عن مناقشة (١) ، والبحث عن الموضوع بأوسع ممّا ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.

تمرينات (٣٦)

التمرين الأوّل

١. ما الفرق بين مقدّمة الوجوب وبين مقدّمة الواجب؟ ايت لكلّ منهما بمثال.

٢. ما السّر في عدم دخول مقدّمة الوجوب في محلّ النزاع؟

٣. ما الفرق بين المقدّمة الداخليّة والمقدّمة الخارجيّة؟ وهل يختصّ النزاع في مقدّمة الواجب بالخارجيّة أو يعمّ؟

٤. ما تعريف المقدّمة العقليّة والمقدّمة الشرعيّة؟

٥. بيّن آراء العلماء في أنّ النزاع في مقدّمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعيّ أو لا؟

٦. ما المراد من الشرط المتأخّر؟ اذكر مثالا له.

٧. ما هي الأقوال في إمكان الشرط المتأخّر وعدمه؟

٨. ما هو بيان المحقّق النائيني رحمه‌الله في توجيه إمكان الشرط المتأخّر؟

التمرين الثاني

١. ما هو مستند سلطان العلماء في إثبات عدم شمول النزاع للمقدّمة الداخليّة؟ وما وجه استحالة اجتماع الوجوبين؟

٢. ما هو تعريف المقدّمة الداخليّة بالمعنى الاعمّ؟ وما تعريفها بالمعنى الأخصّ؟

٣. ما الفرق بين المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأعمّ وبين المقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأخصّ؟

٤. اذكر بعض التأويلات الذي ذكره الذاهبون إلى استحالة الشرط المتأخّر لما ورد في الشريعة ، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة.

__________________

(١) كما ناقش فيه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

۶۸۸۱