لا تأخذهم فيها لومة لائم.

وعلى کل حال فان هذه الامور الخارجة عن التبکيت الموجبة للمغالطة يمکن ارجاعها الى سبعة أمور :

١ ـ التشنيع على الخصم بما هو مسلّم عنده أو بما اعترف به. وذلک بأن ينسبه الى القول بخلاف الحق أو المشهور سواء کان ما سلم به أو اعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور أو انه يظهره بذلک تنکيلا به.

وهذا لا فرق بين ان يکون تشنيعه عليه بقول کان قد قاله سابقا أو يجره اليه بسؤال أو نحوه مثل ان يوجه اليه سؤالا يردده بين طرفين غير مرددين بين النفي والاثبات فيکون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذکره ويخفيه على الخصم. ولا شک ان الترديد بين شيئين فقط يوهم لاول وهلة الحصر فيهما فقد يظن الخصم الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه. کأن يقول له مثلا : هل تعتقد ان طاعة الحکومة ضميره او واجبه الديني أو الوطني وهذا شنيع فيکون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وان قال بالثاني فان هذا قد يوجب الاخلال بالنظام أو الوقوع في المهالک وهذا شنيع أيضا فيکون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطة.

وهذا ونحوه قد يوجب ارتباک الخصم وحيرته فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الصواب.

٢ ـ ان يدفعه الى القول الباطل أو الشنيع بأن يخدعه ليقول ذلک وهو غافل فيوقعه في الغلط اما بسؤال أو مجاورة يوهمه فيها خلاف الواقع والمشهور.

٣ ـ ان يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه فيربک عليه تفکيره

۵۲۴۱