من ملحقات العکوس

النقض

من المباحث التي لا تقل شأنا عن العکوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث (النقض) فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعکوس فنقول :

النقض : هو تحويل القضية الى أخري لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما. وهو على ثلاثة أنواع :

١ ـ أن يجعل نقيض موضوع الاولي موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولا ويسمي هذا التحويل (نقض الموضوع) والقضية المحولة (منقوضة الموضوع).

٢ ـ أن يجعل نفس موضوع الاولي موضوعا للثانية ونقيض محمولها محمولا ويسمي التحويل (نقيض المحمول) والقضية المحولة (منقوضة المحمول).

٣ ـ أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا.

__________________

(١) مع تبديل أحدهما أو كليهما بنقيضه.

(٢) لا يخفى عليك : أنه لا يختص النقض بالقضايا الحملية ، بل يعمها والشرطية المتصلة ، كما سيصرح بذلك في ص ٢٨٧.

۵۲۴۱