الاجر؟ هل عليه ان يرد على صاحبها او (١) قيمتها؟ قال : هو ضامن لها والاجر له الا ان يرضى صاحبها فيدعها والاجر له» (٢).

وسندها تام لأنها بطريق قرب الاسناد وان كانت ضعيفة ب «عبد الله بن الحسن» حيث انه مجهول الحال الا ان صاحب الوسائل رواها من كتاب علي بن جعفر وطريقه اليه صحيح على ما أوضحنا في أبحاث سابقة.

واما بالنسبة الى جواز التملك مع الضمان فقد يستدل عليه بصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله» (٣) الا انها لا تدل على الضمان ، ومن هنا نحتاج الى ما يدل على ذلك. وقد يستدل عليه برواية حنان : «سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع عن اللقطة فقال : تعرّفها سنة فان وجدت صاحبها والا فانت احق بها. وقال : هي كسبيل مالك. وقال : خيّره اذا جاءك بعد سنة بين اجرها وبين ان تغرمها له اذا كنت اكلتها» (٤) ، ولكنها ضعيفة ب «ابي القاسم» فانه مجهول الحال.

والاولى ان يستدل على ذلك :

اما بالاولوية ، بتقريب ان الضمان اذا كان ثابتا في حالة التصدق فبالأولى يكون ثابتا في حالة التملك.

او بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام :

__________________

(١) الظاهر ان كلمة «او» زائدة.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٢ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤٩ الباب ٢ من أبواب اللقطة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٠ الباب ١٣ من أبواب اللقطة الحديث ٧.

۳۵۹۱