١ ـ دعوى الدين (١) على الميت ، فانها لا تثبت بالبينة وحدها بل مع ضم يمين المدعي.

٢ ـ دعوى الدين على الحي ، فانها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي ، وبرجل وامرأتين ، وبامرأتين ويمين المدعي.

٣ ـ دعوى عين من الاموال على الحي ، فانها تثبت بما سبق ما عدا الرجل والمرأتين.

٤ ـ اللواط والمساحقة ، فانهما لا يثبتان الا بشهادة اربعة رجال عدول.

٥ ـ الزنا ، فانه لا يثبت الا بشهادة اربعة رجال عدول او ثلاثة وامرأتين بل برجلين واربع نساء ، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.

٦ ـ النكاح والدية ، فانهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.

٧ ـ العذرة ، والعيوب الباطنية للنساء ، والرضاع ، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فانه يثبت باربع نساء.

٨ ـ الوصية لشخص بمال ، فانه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة ، ونصفه بشهادة ثنتين ، وعلى هذا المنوال.

وهكذا لو شهدت القابلة بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه ، فانه يرث ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف ، وعلى هذا المنوال.

وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل ، فانه يثبت ربع الدية. واذا شهدت ثنتان‌

__________________

(١) يراد بالدين مطلق المال الذي اشتغلت به الذمة اعم من كونه بالقرض او الغصب او الاتلاف او البيع وما شاكل ذلك.

۳۵۹۱