«سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية» (١).

هذا ولكن المنسوب الى الاسكافي والعماني الحكم بتخيير اولياء المقتول بين القصاص والمطالبة بالدية (٢). ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال : ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب او لسبب من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ، وان لم يكن علم به انطلق الى اولياء المقتول فاقرّ عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة الى الله عز وجل» (٣).

وقد يدعم ذلك ان ولي الدم اذا رضي بالدية وتمكن القاتل من دفعها لزمه ذلك من باب وجوب الحفاظ على النفس من الهلاك.

والمناسب ما ذهب اليه المشهور اذ الصحيحة معارضة بالصحيحة السابقة تعارضا مستقرا ويلزم تقديم السابقة لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم الدال على ان ولي المقتول له الولاية على القصاص فقط.

واما ما ذكر ثانيا فهو لا يدل على تخير ولي المقتول بل يدل على انه لو رضي بالدية لزم القاتل قبول ذلك حفاظا على نفسه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٣٧ الباب ١٩ من ابواب قصاص النفس الحديث ٣.

(٢) جواهر الكلام ٤٢ : ٢٧٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ١٩ الباب ٩ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.

۳۵۹۱