ب ـ التمسك برواية محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : نكون بمكة او بالمدينة او الحيرة او المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجي‌ء آخر فيصير مكانه فقال : من سبق الى موضع فهو احق به يومه وليلته» (١).

وفيه : انه ضعيف سندا بالارسال ودلالة باعتبار ان مضمونه مهجور لدى الاصحاب حيث يلتزمون بدوران الاحقية مدار شغل المحل وليس مدار اليوم والليلة.

ج ـ التمسك بموثقة طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قال امير المؤمنين عليه‌السلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل ...» (٢).

وفيه : انه من حيث السند وان امكن الحكم باعتباره ـ اذ لا مشكلة فيه الا من حيث طلحة ، وهو وان لم يوثّق بالخصوص ولكن يكفي لاعتباره تعبير الشيخ عنه في الفهرست بان له كتابا معتمدا (٣) ـ الا ان دلالته قابلة للتأمل ، فان تحديد الفترة ب «الى الليل» ان كان راجعا الى السوق والمسجد معا فيرده ما تقدم من عدم التزام الاصحاب بتحديد الفترة الى الليل. وان كان راجعا الى السوق فقط ـ باعتبار ان فترة الحاجة الى السوق تتحدد بذلك ويبقى المسجد يدور الامر فيه مدار الحاجة من دون تحديد بالليل ـ فهذا وان كان وجيها ، ولكنه غير نافع لان لازمه زوال الحق بانتفاء الحاجة ومفارقة المحل سواء نوي العود‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ : ٥٤٢ الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٥٤٢ الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢.

(٣) الفهرست : ٨٦ الرقم ٣٦٢.

۳۵۹۱