والاول لا يمكن الجزم به.

والثاني لا ينفع لان سيرة العقلاء لا تكون حجة الا في فرض الجزم بعدم الردع عنها ليتحقق العلم بالامضاء ، والجزم المذكور لا يمكن حصوله بعد مثل رواية عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين ... اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء» (١).

واذا قيل : ان الرواية المذكورة ضعيفة السند بعقبة نفسه وبعبد الله بن محمد بن هلال فانهما مجهولا الحال.

قلنا : ان احتمال صدور الرواية موجود جزما ، ومعه فكيف يحصل الجزم بعدم صدور الردع؟

وبكلمة اخرى : ان احتمال صدور الردع ولو بسبب وجود رواية ضعيفة يكفي لعدم حجية السيرة.

وهذه نكتة مهمة في باب السيرة العقلائية تنبغي مراعاتها.

هذا كله مضافا الى امكان ان يقال باشتمال المقام على رواية تامة السند تردع عن السيرة ، وهي موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن النطاف والاربعاء. قال : والاربعاء ان يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عنه فقال : فلا تبعه ولكن اعره جارك. والنطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٣٣ الباب ٧ من ابواب احياء الموات الحديث ٢.

والمقصود : لا يمنع الماء الفاضل عن الحاجة الذي يترتب عليه عدم نزول اصحاب المواشي تلك المنطقة ويترتب على امتناعهم من نزولها المنع من فاضل الكلأ.

۳۵۹۱