اختار ذلك صاحب الجواهر (١) ـ باعتبار ان من يلقي نظرة على اخبار المسألة يحصل له القطع بذلك ، فلاحظ مثل صحيحة شعيب العقرقوفي حيث يقول : «كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام ومعنا ابو بصير واناس من اهل الجبل يسألونه عن ذبائح اهل الكتاب فقال لهم ابو عبد الله عليه‌السلام : قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه فقالوا له : نحب أن تخبرنا فقال لهم : لا تأكلوها. فلما خرجنا قال ابو بصير : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته واباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا اليه فقال لي ابو بصير : سله فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح اهل الكتاب فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت : بلى فقال : لا تأكلها» (٢).

الا ان ما ذكر قابل للتأمل فان الحمل على التقية فرع التعارض المستقر وعدم امكان الجمع العرفي ، وهو في المقام ممكن ، فانه بواسطة الطائفة الثالثة يمكن الجمع بين الطوائف بحمل الاولى على حالة عدم تحقق التسمية والثانية على حالة تحققها.

بل يمكن تعميم التفصيل المذكور لغير الكتابي أيضا ، فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «كل ذبيحة المشرك اذا ذكر اسم الله عليها وانت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب» (٣).

اجل هي معارضة بموثقة الحسين بن علوان المتقدمة ، الا ان التعارض ليس مستقرا لإمكان حملها على الكراهة بقرينة الصحيحة بعد ضعف احتمال كونها مخصصة للصحيحة ـ باستثناء المجوسي‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٦ : ٨٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٥٠ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٢٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٥٢ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٣٢.

۳۵۹۱