عبد الله عليه‌السلام : «كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام» (١) ، وصحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا يصلح اكل شي‌ء من السباع ، اني لا كرهه واقذره» (٢).

ومقتضى الصحيح الاول اعتبار وجود الناب بخلاف الصحيح الثاني فان مقتضاه عدم اعتبار ذلك على تقدير وجود سبع لا ناب له.

وقد يجمع بحمل المطلق على المقيد بناء على ثبوت المفهوم للمقيد.

وهو وجيه لو لا موثقة سماعة : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت : ان الناس يقولون : من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعا لا ناب له وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا تفضلا الى ان قال : وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام» (٣) الدالة على حرمة مطلق السبع.

ثم انه ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم حرمة السبع ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «سئل عن سباع الطير والوحش ... فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ...» (٤) وغيرها ، الا انها ساقطة عن الحجية لهجران مضمونها بين الاصحاب.

ج ـ المسوخ ، كالقردة والخنازير و... ولا خلاف في تحريمها. وتدل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٧ الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٨ الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٨ الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٤ الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٦.

۳۵۹۱