الاشكال في ان ذلك شرط للصحة والانتقال او شرط للّزوم.

والثمرة تظهر في النماء في الفترة المتخللة بين الوقف والقبض.

والمشهور كونه شرطا للصحة بينما الروايات لا يظهر منها اكثر من كونه شرطا في اللزوم فلاحظ صحيحة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا فقال : ان كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّما لم يكن له ان يرجع فيها. وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها. وان كانوا كبارا ولم يسلّمها اليهم ولم يخاصموا (١) حتى يحوزوها عنه (٢) فله ان يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها (٣) عنه وقد بلغوا» (٤) ، فانها دلت على جواز الرجوع قبل التسليم ، وذلك لا يقتضي اكثر من عدم اللزوم.

وورد في مكاتبة محمد بن جعفر الاسدي لمولانا الحجة ارواحنا له الفداء : «واما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج او لم يحتج ...» (٥). وهي صريحة في نفي اللزوم فقط.

ونقل محمد بن مسلم في صحيحه عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في‌

__________________

(١) قيل بان المقصود لم تقع خصومة بينه وبينهم ليجبروه من خلالها على القبض والتسليم.

(٢) المناسب : منه. وهكذا في كلمة «عنه» الثانية.

(٣) وفي الوافي ١٠ : ٥٥٠ نقل عن نسخة : «لم يحوزوها».

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٩٨ الباب ٤ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٤.

(٥) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٠٠ الباب ٤ من أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٨.

۵۹۱۱